الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - المقدمة الثالثة في السهام المقدرة و أهلها
[المقدمة الثالثة: في السهام المقدرة و أهلها.]
المقدمة الثالثة: في بيان السهام المقدرة و أهلها.
و هي في كتاب اللّٰه سبحانه ستة: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان و الثلث، و السدس.
و أما أهلها فخمسة عشر: فالنصف لأربعة للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل سواء كان منه أم من غيره و للبنت الواحدة و للأخت للأب و الام أو للأب مع عدمها و عدم الذكران في الموضعين.
و الربع لاثنين للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل و كان من غيره و للزوجة مع عدمه أي الولد للزوج مطلقا و ان نزل و كان من غيرها.
و الثمن لقبيل واحد للزوجة مع الولد لزوجها و ان نزل و كان من غيرها.
و لا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة و المتعددة، حتى لو كن أربعا اقتسمن الفرض من الربع أو الثمن على عددهن أرباعا، و لو كن ثمانية اقتسمته أثمانا و هكذا بلا خلاف.
و الثلثان لثلاثة للبنتين فصاعدا، و للأختين فصاعدا إذا كن للأب و الام، أو الأب خاصة مع عدمهما و عدم الذكران في الموضعين.
و الثلث لقبيلتين للأم مع عدم من يحجبها من الولد للميت و ان نزل، و الاخوة له و للاثنين فصاعدا من ولد الأم خاصة، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق.
و السدس لثلاثة لكل واحد من الأبوين مع الولد للميت و ان نزل، و للأم مع من يحجبها عن الزائد عن السدس من الولد أو الاخوة و للواحد من كلالة الأم أي ولدها ذكرا كان أو أنثى.
سمى الإخوة «كلالة» من الكل، و هو الثقل لكونها ثقلا على الرجل لقيامه