الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - المقدمة الثالثة في السهام المقدرة و أهلها
بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفة على النفس، أو من الإكليل و هو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس هذا حكم السهام المقدرة منفردة.
و أما منضمة بعضها الى بعض، فبعضها ممكن، و بعضها ممتنع، و صور اجتماعهما الثنائي ممكنا و ممتنعا، احدى و عشرون، حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها، ثم حذف المكرر منها و هو خمسة عشر، منها ثمانية ممتنعة و ثلاثة و عشرون واقعة صحيحة، و ذكر المصنف منها عشرة، و من الممتنعة ثلاثة، و نحن نذكر له التتمة فنقول: و النصف يجتمع مع مثله كزوج و أخت للأب و أم، أو للأب خاصة مع عدم ذكر و مع الربع كزوج و بنت واحدة، و كزوجة و أخت للأب و أم أو الأب خاصة كذلك و مع الثمن كزوجة و بنت و لا يجتمع مع الثلثين.
و يجتمع مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب و ككلالة الام المتعددة مع أخت لأب و أم، أو للأب خاصة مع عدم ذكر.
و مع السدس كزوج و واحدة من كلالة الأم، و كبنت مع أحد الأبوين، و كأخت لأب و أم، أو لأب خاصة مع واحدة من كلالة الأم.
و لا يجتمع الربع مع مثله و لا مع الثمن.
و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين، و كزوجة و أختين لأب و أم أو لأب خاصة.
و مع الثلث كزوجة و أم مع عدم الحاجب، و زوجة مع متعددة من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و واحدة من كلالة الأم، و كزوج و أحد الأبوين مع ابن أو بنت، بناء على أن زيادة سدسي الأبوين مع البنت