الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٦ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
و في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة و في استيصال كل واحدة منهما نصف الدية. و في بعضها بحساب ديتها فيعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن و ينسب المقطوع اليه، و يؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث و هكذا.
و يعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة، بلا خلاف ظاهر في شيء من ذلك، و في الغنية الإجماع.
و في شحمتها ثلث ديتها على الأشهر الأقوى، بل لم أجد فيه خلافا صريحا، و في الغنية و عن الخلاف الإجماع.
و في خرم الشحمة و شقها ثلث ديتها أي الشحمة كما في كلام الحلي و هو الأقوى، أو الاذن كما يميل إليه جماعة، و به صرح ابن حمزة، و لا أعرف خلافا في أصل الحكم، و عن الخلاف الإجماع.
ثم ان إطلاق كثير من النصوص [١] و الفتاوى يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه و غيره، خلافا للمحكي عن ابن حمزة فقيده بالثاني و أثبت الحكومة في الأول، و يمكن تنزيل الإطلاق عليه.
و في استيصال الشفتين الدية اتفاقا فتوى و نصا.
و في تقدير دية كل منهما خلاف: ف قال الشيخ في المبسوط [٢]:
في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان، و اختاره المفيد في المقنعة [٣] و جماعة، و في ظاهر الغنية و المبسوط الإجماع.
و قال في الخلاف [٤]: في العليا أربعمائة دينار، و في السفلى ستمائة.
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٢٣، ح ٢.
[٢] المبسوط ٧- ١٣٢.
[٣] المقنعة ص ١١٩.
[٤] الخلاف ٣- ١٢٥.