الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - الأول الميتات
الاشتباه دون غيرها، فيحل بيض ما يؤكل لحمه مطلقا و لو استوى طرفاه، و يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه و لو اختلفا بالإجماع.
و هنا مسألتان:
الأولى: إذا شرب الحيوان المحلل لحمه لبن الخنزير و لم يشتد كره لحمه خاصة، كما في ظاهر العبارة و غيرها، و لحم نسله أيضا كما في صريح اللمعة [١] و غيرها، و استحب استبراؤه سبعة أيام بالعلف بنحو من الكسب و النوى ان كان فطيما، و الا فبالرضاع من حيوان محلل.
و ان اشتد بأن زاد قوته و قوي عظمه و نبت لحمه به حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما بلا خلاف، بل على التحريم في صورته الإجماع في الغنية.
الثانية: لو شرب الحيوان المزبور خمرا لم يحرم لحمه إجماعا بل يغسل و لا يؤكل ما في جوفه مطلقا و لو غسل، بلا خلاف الا من الحلي فجوز أكله مع الكراهة، و مال اليه بعض المتأخرين، و هو ضعيف و لكن النص [٢] مختص بصورة ذبح في حالة السكر، فينبغي تقييد الحكم بها، الا أن يكون التعميم لها و لغيرها إجماعا.
و لو شرب بولا نجسا لم يحرم منه شيئا إجماعا و لكن وجب غسل ما في جوفه بلا خلاف حتى من الحلي، و الفرق بين البول و الخمر هو النص [٣].
[القسم الرابع: في الجامد]
القسم الرابع: في الجامد، و هو خمسة:
[الأول: الميتات]
الأول: الميتات أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية، سواء ما لا
[١] اللمعة ٧- ٢٩٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٥٢، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٥٢، ح ٢.