الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٧ - الثالثة قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته
غير فرق أصلا.
[مسائل]
مسائل ست:
[الأولى: دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا]
الأولى: دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا، ان كان مما خالط القلب و عشرة دينار ان كان مما يلي العضدين بلا خلاف فيه الا من الحلبي فأطلق المقدار الأول في مطلق الضلع و لم يفصل، و الأول أظهر للخبر [١] و ظاهره كالاصحاب أن الأضلاع قسمان مخالط للقلب و غيره، و من الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين، ففي جانبها الذي يخالط القلب المقدار الأول، و في الجانب الأخر المقدار الأخر، و فيه نظر.
[الثانية: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله]
الثانية: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه، فلم يملك بذلك غائطه و لا بوله ففيه الدية كاملة، بلا خلاف يعتد به.
و المراد بالأول عظم الورك، أو عظم دقيق حول الدبر و هو العصعص، و في الثاني بكسر العين ما بين الخصية و اللقحة أي حلقة الدبر.
[الثالثة: قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته]
الثالثة: قال الشيخان في المقنعة [٢] و النهاية [٣] في كسر عظم من عضو لقطعة مقدر خمس ديته أي دية ذلك العضو.
فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و به قال الحلي و ابن زهرة مدعيا الإجماع و غيرهما، و قيل هنا أقوال أخر.
و قالا في موضحته ربع دية كسره بلا خلاف، و في الغنية الإجماع و كذا عن الخلاف.
و قالا في رضه ثلث دية ذلك العضو ان لم يبرأ أو عثم فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه بلا خلاف الا من نادر، و في الغنية على
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٣١، ح ١.
[٢] المقنعة ص ١١٩.
[٣] النهاية ص ٧٧٧.