الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - تتمة في المناسخات
ف انه إذا لم يكن هناك حاجب للأم من الاخوة للأب فالرد يكون عليهم جميعا أخماسا. و ان كان لها حاجب فللأم السدس خاصة ف يختص الرد بالأب و البنت أرباعا أصل الفريضة ستة، للأبوين منها اثنان و البنت ثلاثة يبقى واحد يرد عليهم أخماسا أو أرباعا و تنكسر عليهم.
و تصحيحه أن تضرب مخرج سهام الرد و الكسر و هو خمسة أو أربعة في أصل الفريضة ستة تبلغ ثلاثين على الأول و أربعة و عشرين على الثاني فما اجتمع بعد الضرب صحت منه الفريضة فعلى الأول للأبوين الخمسان اثنا عشر تنقسم عليهما صحيحا، و للبنت ثمانية.
و على الثاني للأم سدسها أربعة خاصة و الباقي و هو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة و واحدة من جهة الرد، و للبنت خمسة عشر فريضتها منها اثنا عشر و ثلاثة حصتها من جهة الرد.
[تتمة في المناسخات]
تتمة في بيان المناسخات جمع مناسخة، مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل.
و نعني به هنا أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ف قد يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد فان اتحد الوارث و الاستحقاق كان كالفريضة الواحدة لا يحتاج الى عمل آخر.
و نعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو بعينه وارث الميت الأول.
و باتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحد، كالبنوة و الاخوة و الزوجية و نحوها.
و ذلك كمن توفى عن أربعة اخوة و أختين و الجميع لأب و أم أو لام، فمات أخوان منهم و أخت و ليس لهم وارث إلا الإخوة الباقين، فان المال ينقسم بين الأخوين و الأخت الباقين أخماسا إن تقربوا بالأب و بالسوية إن تقربوا بالأم، و من