الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - (الفصل الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
خمسة و سبعا بسبع واحد.
و أما على الفرض الثاني، فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أخماس التركة، و للأنثى خمسان. و على القول الثاني ينقص عنه بخمس واحد من اثنا عشر.
و أما على الفرض الثالث، فبمقتضى القول الأول للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة، و للذكر أربعة أتساع، و للأنثى تسعان، و على القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلاث واحد.
و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت الفريضة فريضة الخناثى و مشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة من الربع أو الثمن و هو أربعة و ثمانية في الحاصل من تلك الفريضة فما ارتفع منه تصح الفريضة.
فعلى الفرض الأول على القول الأول الذي فيه الفريضة سبعة لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية و عشرون، فللزوج منها الربع سبعة و من كان له شيء منها أخذه مضروبا في ثلاثة، و هو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج، فللخنثى تسعة و للذكر اثنا عشر.
و لو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية يحصل ستة و خمسون، فللزوجة منها ثمنها سبعة، و من له منها شيء أخذه مضروبا في سبعة و هو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة، فللخنثى أحد و عشرون، و للابن ثمانية و عشرون.
و على الفرض الأول على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنا عشر لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية و أربعون، للزوج منها الربع اثنا عشر، و من كان له منها شيء أخذه مضروبا في ثلاثة كما مر، فللخنثى خمسة