الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - الأول في ما تثبت فيه الشفعة
(كتاب الشفعة) و هي فعلة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا لنصيب شريكه، و أصلها التقوية و الإعانة، و منه الشافعة و الشفيع.
و شرعا ما ذكره المصنف بقوله: الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة الشريك لانتقالها بالبيع و الاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث، و الاستحقاق بالحيازة و الاحياء و غيره.
و بقيد المستحق بكونه أحد الشريكين، خرج منه استحقاق من ليس بشريك و لو بحصة أخرى ببيع و غيره. و خرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحق أحد الشريكين حصة الأخر بهبة و غيرها.
و هذا التعريف و ان انتقض في طرفه بأمور الا أنه أجود من غيره. و التحقيق أن هذه التعريفات اللفظية فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض و المناقشة و النظر فيه أي في هذا الكتاب يستدعي أن نذكر فيه أمورا:
[الأول: في ما تثبت فيه الشفعة]
الأول: في بيان ما تثبت فيه الشفعة.
و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب