الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - مسائل
بالحجارة و نحوها من كل مقتل على الأشهر الأقوى.
و في الغنية نفى الخلاف عنه بين أصحابنا مشعرا بدعوى الإجماع، كما في صريح الروضة و غيرها، خلافا للإسكافي فجوز قتله بمثل قتله التي قتل بها، أما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا، أو إذا وثق بأنه لا يتعدى، و هو شاذ و ان مال اليه من المتأخرين جماعة.
و على هذا القول يستثنى ما إذا حصل الجناية بمحرم، كالسحر و وطئ الدبر و وجور الخمر أو البول مثلا في الحلق.
و على المختار لو خالف فأسرف في القتل أساء و لا شيء عليه من القصاص و الدية، و أما التعزير فلا يسقط لفعله المحرم.
و لا يضمن سراية القصاص في الطرف الى النفس أو غيرها ما لم يتعد المقتص فيقتص منه في الزائد إن اعترف به عمدا، و ان قال: خطاء، أخذت منه دية الزيادة، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده.
و هنا مسائل أربع:
[مسائل]
الاولى: لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها اليه القاتل لم يسقط القود لو أراده غيره على الأشهر [١] بلا خلاف فيه يظهر، كما في عبائر جمع ممن تأخر، و ظاهرهم الإجماع كما في صريح الغنية و كلام بعض.
و على هذا ف للآخرين الباقين القصاص لكن بعد أن يردوا على المقتص منه الجاني نصيب من فأداه من الدية، كما في الصحيح [٢] و غيره.
[١] في المطبوع من المتن: الأشبه.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٨٣، ب ٥٢.