الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - (النظر الثالث) (في اللواحق)
لعدم قائل به صريحا، و ان اختلفوا في تحديد التعزير بالثلاثين الى ثمانين كما في قول، أو الى سبعة و تسعين كما في آخر، أو إحالته إلى رأي الحاكم كما قلناه وفاقا للأكثر.
الخامسة: من زوج أمته من غيره ثم وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد حد الزنا جلدا كان أو رجما اتفاقا.
السادسة: من أقر أنه زنى بفلانة امرأة معينة من دون تصريح بزناها فعليه مع تكرار الإقرار أربعا حدان للزنا و الفرية و لو أقر دونها و لو مرة فعليه حد القذف خاصة.
و كذا المرأة لو أقرت بأنها زنت بشخص معين أربعا حدت للأمرين، و لو أقرت به دونها حدت للفرية خاصة، كما عليه الأكثر في المقامين.
و فيهما أي حد الرجل و المرأة القذف في المسألتين تردد و اشكال كما هنا و في الشرائع [١] و الفاضل في ما وقفت عليه من كتبه، و ظاهر بعض الصحاح [٢] العدم كما عن الشهيد في النكت، و لكنه نادر.
السابعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة عالما بالحرمة فوطئها قبل الاذن من الحرة و إجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصف، كما في الصحيح [٣] و غيره، و ليس فيهما اعتبار الدخول و الوطء بل ظاهرهما ترتب الحد بمجرد التزويج، و لكن ذكره الأصحاب بغير خلاف، و في بعض العبارات الإجماع، و فيهما أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به، و قيل: أن يضرب بين الضربتين و لا شاهد له.
[١] شرائع الإسلام ٤- ١٥٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٤١١، ب ٤١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٤١٥، ب ٤٩.