الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧ - الثالث في الإقرار بالنسب
و لو أقر الوارث ظاهرا كالعم بأولى منه في الإرث الذي في يده كالأخ نفذ إقراره بالإضافة إلى المال كما مر ثم لو أقر بعد ذلك بمن هو أولى منه و من المقر له كالولد.
فان صدقه المقر له الأول دفع جميع التركة إلى المقر له الثاني و هو الولد و ان كذبه أي الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولد الميت لم يدفع اليه و ضمن العم المقر للولد ما كان نصيبه من المال ان دفعه الى الأخ، أو أقر بانحصار الوارث فيه.
و لا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ و عدمه.
نعم يتجه الفرق بينهما في صورة الدفع بالحكم بالضمان مع الدفع بدون اذن الحاكم، و الحكم بعدمه مع الدفع باذنه، و أما مع عدم الأمرين فيشكل الحكم بالضمان.
و لو أقر الوارث المتقدم بمساو له في الإرث كعم آخر للميت فشاركه بعد إقراره ثم أقر بمن هو أولى منه في ذلك كالولد أو الأخ.
فان صدقه أي الأول المساوي و هو العم دفعا اليه ما معهما أي إلى الأول و ان أنكر المساوي للأولى، استحق ما أخذه من نصيبه من التركة و غرم المقر ل المقر له الثاني الذي هو أولى منهما بزعمه و إقراره ما كان في يده أي المنكر مع أحد الأمرين المتقدمين من الدفع أو الإقرار بانحصار الوارث في المنكر، و يشكل الحكم بدونهما.
و لو أقر ل المرأة الميتة التي يرثها المقر ظاهرا بزوج، دفع المقر اليه ما في يده بنسبة نصيبه و هي النصف ان كان المقربة غير الولد، و الربع ان كان هو الولد.