الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤ - السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
ثم ان هذا إذا مضى على بعض مماليكه المزبورة، أما لو لم تمض بل قصر ملك جميعهم عنها، ففي عتق أولهم تملكا اتحد أو تعدد، أو بطلان النذر وجهان.
و على الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة، ففي انعتاقهم أجمع، أو البطلان لفقد الوصف الوجهان، و الأقوى الرجوع فيما لم يساعده الإجماع أو النص الى العرف ان كان، و الا فالوجه بطلان النذر.
[السادسة: مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه]
السادسة: مال العبد المعتق لمولاه مطلقا و ان علم به و لم يشترطه وفاقا للحلي. و قيل: ان لم يعلم المولى به أي بالمال فهو له، و ان علم و لم يستثنه فهو للعبد و القائل الأكثر و لعله الأظهر، و ان كان بعد لا يخلو عن نظر.
[السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة]
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده و لم يعين، أو عين و جهل استخرج الثلث بالقرعة بأن يكتب أسماء العبيد، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، و الا أخرج رقعتان.
و يجوز كتابة الحرية في رقعة و الرقية في رقعتين و يخرج على أسمائهم، أو يكتب ستة رقاع بأسماء الستة و يخرج على أسمائهم واحدة واحدة على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفي المطلوب، أو يكتب في اثنتين حرية و في أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد الى أن يستوفيه.
و هذا الوجه أعدل، لان جميع الاثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الحرية و الرقية، و من الممكن خروج أحدهما دون الأخر.
ثم ان تساووا عددا أو قيمة أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا خفاء، و ان اختلف القيمة و لم يمكن التعديل عددا أو قيمة بل أحدهما خاصة، ففي ترجيح اعتبار القيمة وجهان، و لعل أظهرهما الأول وفاقا للأكثر.
و أما العتق ب السراية: و هو انعتاق بعض المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة فمن أعتق شقصا بكسر الشين أي جزءا من عبده أو أمته و ان قل