الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها
مع تلفه على البائع.
و لو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه الى البائع فالوجه جواز رجوعه بالزيادة.
و لو رجع المالك الى البائع رجع هو على المشتري فيما يقابل الثمن لا الزائد لو دفعه اليه على الأقرب.
و المعروف من مذهب الأصحاب أو للمشتري أن يرجع بما غرمه للمالك مما لم يحصل في مقابلته عوض كقيمة الولد و النفقة و العمارة و نحو ذلك.
و في جواز الرجوع عليه بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة و أجرة السكنى تردد و اختلاف، و الأظهر العدم وفاقا لجمع مع أنه أحوط.
نعم يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه و نحو ذلك.
[الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه]
الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها تحت دجاجة له فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه بلا خلاف ظاهر في الأخير و كذا في الأولين الا من الشيخ في أحد قوليه، و قد رجع عنه كما في السرائر [١] و غيره، و نفى الأول عنه الخلاف، و حكى فيه عن المرتضى الإجماع فيهما.
[الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها]
الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و لصاحبه و عليه أجرة الأرض عن مدة شغلها الزرع فيها.
و لصاحبها أي الأرض إزالة الزرع و الغرس و لو قبل أوان بلوغهما. و له أيضا إلزامه أي الغاصب بالإزالة و طعم الحفر و الأرش ان نقصت بالقلع أو الزرع.
[١] السرائر ص ٢٧٦.