الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨١ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
أو شبيهة لا خطاء.
و يضعف بأن ما صدر عنهم من الجذب انما هو لدهشة اعتراهم ففعلوه من غير شعور، فهو كانقلاب النائم على مقتوله، فلا تكون عمدا و لا شبيها به، بل خطاء كما صرح به جماعة. و على هذا مقتضى الأصول أخذ الدية من العاقلة.
(النظر الثالث) (في الجناية على الأطراف)
و بيان مقادير دياتها.
و مقاصده ثلاثة:
[المقصد الأول: في ديات الأعضاء]
الأول: في بيان ديات الأعضاء، و في شعر الرأس إذا جني عليه الدية كاملة و كذا اللحية على الأظهر الأشهر، و في الغنية الإجماع، هذا إذا لم ينبتا.
فان نبتا فالأرش على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. و قيل:
عشر الدية.
و قال الشيخ المفيد و الصدوق ان لم ينبتا فمائة دينار و قيل به رواية و لم نجدها فهي مرسلة لا حجة فيها.
و قال الشيخ في الخلاف و النهاية و الإسكافي: ان في اللحية إذا نبتت ثلث الدية، و في الرواية الدالة عليه ضعف و لا جابر لها مع أن الشهرة على خلافها.
و في شعر رأس المرأة ديتها كملا إذا لم ينبت كالرجل فان نبت فمهرها المثل بلا خلاف، الا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية، و هو شاذ