الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - (النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)
بأس به، للرواية [١] المنجبرة بالشهرة. و زاد الحلي فألحق الثانية، و ابن حمزة الثالثة، و هما شاذان.
و كذا يقتل الذمي بل مطلق الكافر إذا زنى بمسلمة كارهة أو مطاوعة و كذا الزاني بالمرأة قهرا إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في عبائر. و لا فرق في الكافر بين أن يسلم بعد الزنا أم لا للنص [٢]، و لا خلاف فيه يعتد به.
و لا يعتبر الإحصان في شيء من الثلاثة، و لا الحرية، و لا الإسلام و لا الشيخوخة، بل يتساوى فيه المحصن و غيره، و الحر و العبد، و المسلم و الكافر بأنواعه، و الشيخ و الشباب بلا خلاف.
و في جلده أي الزاني المحكوم بقتله في كل من الصور الثلاث قبل القتل تردد و الأظهر بل الأشهر العدم، خلافا للشهيدين فنعم وفاقا للحلي، لكنهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقا، و هو فصل بين موجب الجلد فكما قالا و موجب الرجم فالجلد قبله.
و يجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة بالنص [٣] و الإجماع.
و يجمع للشيخ و الشيخة مع الإحصان بين الحد أي الجلد و الرجم إجماعا كما هنا و في كلام جماعة، و هو كذلك الا أن العماني أطلق الرجم على المحصن و لم يذكر الجلد، و هو ضعيف و النص [٤] بخلافه مستفيض.
و في الجمع بينهما على الشاب و الشابة روايتان [٥] الا أن
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٨٦، ح ٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٤٠٧، ب ٣٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٥١، ب ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٨، ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٩، ح ١١.