الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - الأولى يقتل من سب النبي
و في الغنية الإجماع و قيل: انه يقتل في الثالثة و القائل الحلي.
و الحد ثمانون جلدة بالكتاب [١] و السنة [٢] و الإجماع حرا كان القاذف أو عبدا على الأشهر الأقوى، و في صريح الغنية و ظاهر غيره الإجماع، كما عن الخلاف و غيره أيضا، خلافا للصدوق و المبسوط [٣] فعلى المملوك أربعون.
و يجلد القاذف بثيابه المعتادة له و لا يجرد عنها كما يجرد الزاني و لا يضرب ضربا شديدا بل يضرب متوسطا اتفاقا.
و لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذم، و كذا تعييرهم بالأمراض الا أن يخشى حدوث فتنة فيحسهما الامام (عليه السلام) بما يراه كذا قالوه، و لعله لا خلاف فيه و لكن نسبه في الشرائع [٤] إلى القيل مشعرا بتمريضه، و له وجه لو لا الشهرة القريبة من الإجماع.
[الرابع: في اللواحق]
الرابع: في اللواحق، و هي خمس مسائل:
[الأولى: يقتل من سب النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)]
الاولى: يقتل من سب النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و كذا من سب أحد الأئمة (عليهم السلام) بلا خلاف و في كلام جمع الإجماع للنص [٥].
و يستفاد من بعضها أنه يحل دمه لكل سامع من غير توقف على اذن الامام (عليه السلام) كما هو المشهور، و في الغنية الإجماع، و قيل: يتوقف على اذنه كما عن المفيد، و من آخر منها اشتراط القتل بما إذا أمن القائل و من يخف منه على نفسه أو ماله أو على مؤمن نفسا أو مالا، و عدم الجواز مع الخوف على شيء من ذلك، و لا خلاف فيه.
[١] سورة النور: ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٤٣٢، ب ٢.
[٣] المبسوط ٨- ١٦.
[٤] شرائع الإسلام ٤- ١٦٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٤٥٨، ب ٢٥.