الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - الثالثة الأعمام و الأخوال
الأخير من اقتسام الأخوال للأب و الخالات له بالتساوي، فقد خالف فيه بعض و حكم بأن الخؤولة للأبوين أو الأب يقتسمونه بالتفاضل، و هو نادر.
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام، فللأخوال الثلث و للأعمام الثلثان إجماعا مع تعداد الأخوال مطلقا، و يقتسمونه كل منهم نصيبهم من الثلث و الثلثين اقتسامهم حال الانفراد، فالأخوال بالسوية مطلقا.
و كذلك الأعمام بشرط الاتفاق في الذكورة و الأنوثة و مع الاختلاف فيهما بالتفاضل، هذا ان اجتمعوا في الدرجة.
و لو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث مع التعدد و مع الاتحاد سدسه، و الباقي من الثلث أو السدس للأخوال من جهة الأب و ان كان واحدا، و الثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم ان كان واحدا، و ثلثهما ان كان أكثر بالسوية و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة، و الباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاضل.
و أما مع اتحاد الأخوال و الأعمام، بأن اجتمع خال أو خالة مع عم أو عمة فالأشهر الأظهر أن لكل من الخال و الخالة الثلث أيضا كصورة التعدد، و الثلثان لكل من العم و العمة، و في الناصرية الإجماع.
خلافا لجماعة فقالوا: لكل من الخال أو الخالة السدس و حجتهم غير واضحة و للعماني فللعم و العمة النصف و للخال أو الخالة السدس، و الباقي يرد عليهما على قدر سهامهما، و هو نادر.
و لو كان معهم أي مع الأعمام و الأخوال جميعا زوج أو زوجة فلكل منهما النصيب الأعلى من النصف أو الربع و لمن تقرب منهم بالأم أي الأخوال و ان اتحدوا و كانوا لام ثلث الأصل لا ثلث الباقي و الباقي و هو السدس على تقدير الزوج، و هو مع الربع على تقدير الزوجة لمن تقرب