الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - الثالثة الأعمام و الأخوال
و حيث انتقل فرض الميت إلى الطبقة الثانية من طبقات الفريقين لو اجتمع مع الأب أب الميت و عمته و خاله و خالته و عم الأم أم الميت و عمتها و خالها و خالتها ورثوا جميعا.
و كان لمن يتقرب منهم بالأم من العم و العمة و الخال و الخالة الثلث بينهم بالسوية أرباعا و لمن يتقرب منهم بالأب الثلثان الباقيان ثلثاه لعمه و عمته بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين.
و ثلثه الباقي الخالة و خالته بينهما نصفين بالسوية هذا على قول مشهور، و فيه قولان آخران، و العمل- حيث لا يمكن الاحتياط- على الأول.
و تصح المسألة عليه من مائة و ثمانية، كمسألة الأجداد الثمانية، الا أن الطريق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف، فيضرب صف أحدهما في الأخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة و هو ثلثه، تبلغ مائة و ثمانية.
و هنا مسائل:
الأولى: عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و خئولته و عمومة أمه خئولتها و عمومتهما و خئولتهما و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة الجد و الجدة و خئولتهما، و هكذا كما قدمنا.
و كذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن الا بعد إجماعا في الجميع.
و يقوم أولاد العمومة و العمات و الأخوال و الخالات من كل طبقة مقام آبائهم في الإرث عند عدمهم، و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر فيأخذ ولد العم و العمة- و ان كان أنثى- الثلثين، و ولد الخال أو الخالة- و ان كان ذكرا- الثلث، و ابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك، و يتساوى