الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
في خمسة، فللأبوين سدسها عشرة، و للبنات الخمس ثلثها عشرون، ينقسم عليهن بالسوية أربعة أربعة.
و انما ضربنا الخمس في أصل الفريضة لأنه لا وفق بين نصيبهن الأربعة و عددهن الخمسة بل تباين، و حكمه هنا ضرب العدد المبائن دون النصيب في أصل الفريضة.
و لو كان بينهما وفق و لو بالمعنى الأعم ضربت الوفق من العدد المنكسر عليه الفريضة لا الوفق من النصيب في أصل الفريضة فما حصل منه تصح المسألة مثل أبوين و ستة بنات أصل الفريضة من ستة، لما مر للأبوين السدسان اثنان.
و للبنات أربعة تنكسر عليهن و بين نصيبهن و هو الأربعة و عددهن و هو الستة وفق و هو النصف، فيضرب الوفق من العدد لا من النصيب و هو ثلاثة لأنها نصف الستة في أصل الفريضة و هو ستة، فما اجتمع بعد الضريب و هو ثمانية عشر صحت منه الفريضة، للأبوين السدسان ستة لكل منهما ثلاثة، و للبنات الست اثنا عشر لكل منهن اثنان اثنان.
و لو انكسرت على أكثر من فريق، فاما أن يستوعب الكسر الجميع أم لا، و على التقديرين اما أن يكون بين نصيب كل فريق انكسر عليه و عدده وفق أو تباين أو بالتفريق، فان كان الأول ردت كل فريق الى جزء الوفق.
ثم اعتبرت الاعداد بعد الرد هل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها و ضربته في أصل الفريضة، كست زوجات و ثمانية من كلالة الأم و عشرة من كلالة الأب، أصل الفريضة اثنا عشر، للزوجات منها ثلاثة يوافق عددهن بالثلث، و لكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع.
و لكلالة الأب خمسة يوافق عددهن بالخمس، فترد كل فريق الى جزء وفقه،