الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩ - الأولى قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته
و هو نادر.
و وجوبه على الكفاية على الأظهر الأشهر، خلافا لجماعة من القدماء فعيني، و هو أحوط.
و على القولين يتعين التحمل على من دعي اليه مع عدم من يقوم بالتحمل بلا خلاف الا من الحلي كما مر.
و لا يجوز أن يشهد الشاهد على أحد و لا له الا مع المعرفة بما يشهد عليه من شخصه أو نسبه، لما مر من اشتراط العلم في الشهادة، و انما أعاده هنا مع معلوميته سابقا تنبيها على عدم انحصار مستندها في العلم الحقيقي، بل يجوز استنادها اليه أو الى شهادة عدلين بالمعرفة فيعرفانه ما يريد الشهادة عليه من شخص المشهود عليه أو نسبه، و يكون شاهد أصل لا فرعا، و محصله كفاية العلم الشرعي في الشهادة بلا خلاف في ما أعلم، و في ظاهر السرائر الإجماع.
و حيث أسند شهادته الى شهادتهما لا يذكرها مطلقة، بل يقول: أشهد على فلان بتعريف فلان و فلان.
و يجوز أن تسفر المرأة و تكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد أن لها أو عليها، إذا لم يمكنها معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها شخصا أو نسبا، كما ذكره جماعة بلا خلاف بينهم أجده.
و لو أراد إنسان أن يشهد على أخرس بإقراره، فليشهد بالإشارة التي رآها منه دالة عليه و لا يقيمها بالإقرار الذي فهمه منها.
و هنا مسائل أربع:
[مسائل]
[الأولى: قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته]
الاولى: قيل: يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته أي مشاهدة الشاهد لذي اليد بتصرف فيه مكررا، بنحو من البناء و الهدم و الإجارة