الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق
و لعل الأول أجود.
[الثانية: الأصم]
الثانية: الأصم المؤف السمع تقبل شهادته في ما لا يفتقر العلم به الى السماع و في ما يفتقر إليه أيضا إذا سمع و أعقل و أثبت، بلا خلاف فيه في الجملة.
و في رواية [١] ضعيفة أنه يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه، و عمل بها جماعة، و الأكثر على إطلاق قبول شهادته و هو الأصح.
و كذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به الى الرؤية و يحصل بالسماع بلا خلاف، و في صريح الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و ظاهر الغنية الإجماع و كذا تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى الرؤية أيضا إذا حصل له العلم بالمشهود به و كان مثبتا له الى حين الأداء كما في الأصم.
[الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق]
الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق إذا كن منفردات عن الرجال بلا خلاف، و مطلقا على الأشهر الأقوى، و في الغنية الإجماع.
و لا فرق في الطلاق بين أنواعه التي منها الخلع و المبارات على الأظهر الأشهر بل ربما يفهم من المختلف الإجماع.
و هل تقبل شهادتهن مع الرجال في النكاح؟ أوجه و أقوال، أشهرها نعم مطلقا سواء ادعته الزوج أو الزوجة و في الغنية الإجماع.
و في قبولها أي شهادتهن في حصول الرضاع المحرم تردد و اختلاف و لكن أشبهه و أشهره بين المتأخرين القبول و في الناصرية الإجماع، و لا فرق بين انفرادهن عن الرجال و انضمامهن إليهن.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٦، ح ٣.
[٢] الانتصار ص ٢٤٩.
[٣] الخلاف ٣- ٣٢٨.