الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - الرابعة لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة
المتحرك بالحرمة مطلقا و لو لم يكن حياة المتحرك مستقرة، و للخلاف و المبسوط [١] و ابن حمزة فحكما بحل ما فيه الرأس خاصة إذا كان أكبر، و صرحا في غيره بالحرمة.
و في رواية [٢]: يؤكل الأكبر دون الأصغر. و هي مع ضعفها و إرسالها شاذة بإطلاقها.
و لو أخذت الحبالة منه أي مما صيد بها قطعة، فهي ميتة مطلقا كان في أحد القطعتين حياة مستقرة أم لا إجماعا، و لا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشملها و غيرها من نحو الشبكة و غيرها من الآلات الغير المعتبرة.
[الرابعة: لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة]
الرابعة: لو أدرك ذو الكلب أو السهم الصيد مع اسراعه اليه حال الإصابة و فيه حياة مستقرة توقف حله على التذكية إن اتسع الزمان لها، بلا خلاف فيه في الجملة، و ان لم يتسع لها الزمان حل بدونها وفاقا للأكثر.
و كذا يحل مع تركها و ان اتسع الزمان ان لم يكن بتقصير الصائد، كاشتغاله بأخذ الإله و سل السكين، أو امتناع الصيد بما فيه من بقية القوة أو نحو ذلك، فمات قبل أن يمكنه الذبح وفاقا لجماعة، و أما إذا كان بتقصيره، حرم بغير خلاف.
و حيث اتسع الزمان لتذكيته و لا آلة له فيذكيه لم يحل حتى يذكي مطلقا على الأشهر الأقوى، وفاقا للحلي فقد نفى الخلاف عنه.
و في رواية [٣] جميل الصحيحة يدع الكلب حتى يقتله فيحل و عمل بها جماعة.
[١] نفس المصدر ان السابقان.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٤٤، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢١٩، ح ١ ب ٨.