الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - الرابعة لو اشترك حر و عبد
المقتولة ثلث ديتها و على الولي نصف دية الرجل، لان جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل، و أولياؤه قد استوفوا بقتل الواحدة نصفها، بقي لهم النصف الأخر يستوفونها من الباقيتين، و كل منهن انما حيث الثلث، فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها.
و لو اشترك في قتله رجل و امرأة حران فللولي قتلهما بعد أن ترد فاضل ديته من صاحبته و هو نصفها إجماعا و يختص الرجل بالرد وفاقا للأكثر و عامة من تأخر.
و خالف في ذلك المفيد حيث جعل الرد بين الرجل و المرأة أثلاثا للرجل ثلثان و للمرأة ثلث، و في مستنده ضعف.
و لو قتل الولي الرجل ردت المرأة عليه نصف الدية لأنه مقدار جنايتها.
و لو قتل المرأة خاصة فلا رد لها إذ لا فاضل لها عن جنايتها و له أي للولي مطالبة الرجل الباقي بنصف الدية في مقابل جنايته، بلا خلاف في المقامين، الا من النهاية [١] و القاضي في الأول فأوجبا على المرأة رد ربع الدية و هو نصف ديتها، و في مستنده ضعف.
[الرابعة: لو اشترك حر و عبد]
الرابعة: لو اشترك في قتله حر و عبد، قال الشيخان في النهاية [٢] و المقنعة [٣] و القاضي: ان له أي للولي قتلهما و يرد على سيد العبد قيمته، و له قتل الحر خاصة و يرد عليه أي على الحر المقتول سيد العبد خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم أي إلى أولياء الحر الشريك في القتل أو
[١] النهاية ص ٧٤٥.
[٢] نفس المصدر.
[٣] المقنعة ص ١١٩.