الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٦ - (المقصد الثالث) (في بيان ديات الشجاج و الجراح)
و ليس فيه كالمتن و نحوه ما ذكره جماعة من اعتبار الأسنان فيها أربعا في الخطاء و أثلاثا في شبهها على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة و لكنه أحوط.
و المنقلة: و هي على تعريف الماتن و جماعة التي تحوج الى نقل العظام من موضع الى غيره.
و قيل: فيها تفسير أخر متقاربة و فيها خمسة عشر بعيرا عشر الدية و نصفه بلا خلاف كما في الغنية و عن المبسوط [١] و الخلاف، و أوجب العماني هنا عشرين بعيرا، و هو نادر.
و المأمومة: و هي التي تصل إلى أم الرأس، و هي الخريطة الجامعة للدماغ بكسر الدال و لا تفتقها، و فيها ثلث الدية، كما في المعتبرة [٢] المستفيضة و به صرّح جماعة و في الصحيح [٣] و غيره فيها ثلاث و ثلاثون بعيرا كما عبر به آخرون. و ظاهر جملة منهم أن العدد المزبور من غير زيادة هو المراد بالثلث حيث عبروا به أولا ثم فسروه بالعدد من غير بيان لزيادة ثلث الإبل و منهم الحلي مصرحا بنفيها مدعيا الإجماع عليه، فقال: و فيها ثلث دية النفس و هي ثلاث و ثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة و لا نقصان ان كان من أصحاب الإبل، و لم يلزمه الأصحاب ثلث البعير الذي به يتكمل ثلاثمائة بعير التي هي دية النفس الى أن قال: و إجماعهم منعقد على هذا الإطلاق، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لان ذلك يتحدد على الثلث و لا يتحدد في الإبل.
أقول: و يشهد ما ذكره بعض الأصحاب و هو المختار و ان كانت الزيادة أو
[١] المبسوط ٧- ١٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٢٩١، ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ٢٩٣، ح ١١.