الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - (النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)
أشبههما و أشهرهما: الجمع و في ظاهر الانتصار و الخلاف الإجماع، خلافا للنهاية [١] و جماعة فاختاروا الثانية.
و لا يجب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة الغير البالغة تسع سنين و لا ب المجنونة مطلقا.
و لكن يجب عليه الجلد خاصة و كذا لو زنى بالمحصنة صغير فلا يجب عليها الرجم بل الحد خاصة.
و لكن لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم وفاقا للنهاية [٢] و جماعة. و لا إشكال في شيء من ذلك، إلا في سقوط الرجم عن العاقل إذا زنى بالمجنونة، فقد خالف فيه الحلي و جماعة في ظاهر إطلاق عبائرهم فأوجبوه عليه، خلافا للأكثر بل المشهور كما في الروضة [٣] فأسقطوه عنه كما في العبارة، و لا يخلو عن قوة.
و أما زنا المجنون بالكاملة فلا خلاف في إيجابه الحد عليها كملا الا من نادر.
و يجز أي يحلق رأس البكر مع الحد و جلدة مائة و يغرب و ينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الإجماع في المسالك و الغنية، و ليس في كثير من النصوص و الفتوى ذكر الجز، و لكنه أظهر بل و أشهر بل لم ينقل الخلاف فيه الأكثر للنص [٤]، و ظاهره حلق الرأس كملا.
فلا يجز شعر غيره من اللحية و غيرها، و لا يكتفى بجز شعر الناصية، و ان حكي
[١] النهاية ص ٦٩٣.
[٢] النهاية ص ٦٩٦.
[٣] الروضة البهية ٩- ١٠٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٣٥٩، ح ٨.