الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦١ - الاولى في اللقيط
(كتاب اللقطة) و هي- بضم اللام و فتح القاف و سكونها- اسم المال الملقوط، و المراد بها هنا ما يشمل الآدمي.
و أقسامه أي الملقوط ثلاثة:
[الاولى: في اللقيط]
الاولى: في اللقيط و يقال له: الملقوط و المنبوذ.
و هو كل صبي ضائع لا كافل له حال الالتقاط، و لا يستقل بنفسه بالسعي على ما يصلحه و يدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة.
فيلتقط الصبي و الصبية مع عدم التمييز إجماعا، و كذا معه على قول مشهور، و لا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدا يحفظ نفسه عن الهلاك، و يشكل مع بلوغه ذلك الحد و ان احتاج الى بعض الضروريات، و بعدم الجواز فيه صرح بعض الأصحاب.
قال: و يكون أمره الى الحاكم كالبالغ من باب الولاية، كحفظ المجانين و أموال الغائب و سائر المصالح، فينصب له من يباشر ذلك، و يصرف عليه من بيت المال ان لم يكن له مال. و هو حسن.
و لا يلحق بالصبي البالغ العاقل اتفاقا، و لا المجنون على الأقوى. نعم