الشرح الصغير في شرح مختصر النافع
(١)
(كتاب العتق)
٥ ص
(٢)
مسائل سبع
١٢ ص
(٣)
الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٢ ص
(٤)
الثانية لو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت توأمين
١٣ ص
(٥)
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم
١٣ ص
(٦)
الرابعة لو نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
١٣ ص
(٧)
الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا
١٣ ص
(٨)
السادسة مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه
١٤ ص
(٩)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
١٤ ص
(١٠)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
١٧ ص
(١١)
أما التدبير
١٩ ص
(١٢)
أما المكاتبة
٢٣ ص
(١٣)
أما الاستيلاد
٢٩ ص
(١٤)
كتاب الإقرار
٣٣ ص
(١٥)
الأركان أربعة
٣٥ ص
(١٦)
الأول في الإقرار
٣٥ ص
(١٧)
الثاني في المقر
٣٧ ص
(١٨)
الثالث في المقر له
٣٨ ص
(١٩)
الرابع في المقر به
٣٩ ص
(٢٠)
أما اللواحق أمور ثلاثة
٤١ ص
(٢١)
الأول في بيان أحكام الاستثناء
٤١ ص
(٢٢)
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٣ ص
(٢٣)
الثالث في الإقرار بالنسب
٤٤ ص
(٢٤)
(كتاب الايمان)
٥١ ص
(٢٥)
و النظر في في أمور ثلاثة
٥٣ ص
(٢٦)
الأول ما ينعقد به اليمين
٥٣ ص
(٢٧)
الثاني في الحالف
٥٥ ص
(٢٨)
الثالث في متعلق اليمين
٥٦ ص
(٢٩)
(مسألتان )
٥٨ ص
(٣٠)
الأولى
٥٨ ص
(٣١)
الثانية
٥٩ ص
(٣٢)
(كتاب النذر و العهود)
٦١ ص
(٣٣)
النظر في أمور أربعة
٦٣ ص
(٣٤)
الأول الناذر
٦٣ ص
(٣٥)
الثاني الصيغة
٦٤ ص
(٣٦)
الثالث في متعلق النذر
٦٥ ص
(٣٧)
الرابع في اللواحق
٦٨ ص
(٣٨)
(كتاب الصيد و الذباحة)
٧٥ ص
(٣٩)
أما الأول الصيد
٧٧ ص
(٤٠)
مسائل من أحكام الصيد
٨١ ص
(٤١)
الاولى لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل
٨١ ص
(٤٢)
الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات
٨٢ ص
(٤٣)
الثالثة لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا
٨٢ ص
(٤٤)
الرابعة لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة
٨٣ ص
(٤٥)
الخامسة لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا
٨٤ ص
(٤٦)
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل
٨٤ ص
(٤٧)
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه
٨٥ ص
(٤٨)
المقام الثاني في الذبائح
٨٥ ص
(٤٩)
فصول
٨٥ ص
(٥٠)
الأول في الذابح
٨٦ ص
(٥١)
الثاني في الإله
٨٧ ص
(٥٢)
الثالث في الكيفية
٨٧ ص
(٥٣)
يلحق به أحكام
٩٢ ص
(٥٤)
الأول ما يباع في أسواق المسلمين
٩٢ ص
(٥٥)
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
٩٢ ص
(٥٦)
الثالث ذكاة السمك إخراجه من الماء
٩٢ ص
(٥٧)
الرابع ذكاة الجنين
٩٣ ص
(٥٨)
(كتاب الأطعمة و الأشربة)
٩٥ ص
(٥٩)
الأول في حيوان البحر
٩٧ ص
(٦٠)
القسم الثاني في البهائم
١٠٠ ص
(٦١)
القسم الثالث في الطير
١٠٢ ص
(٦٢)
القسم الرابع في الجامد
١٠٥ ص
(٦٣)
الأول الميتات
١٠٥ ص
(٦٤)
الثاني ما يحرم من الذبيحة
١٠٧ ص
(٦٥)
الثالث الأعيان النجسة
١٠٩ ص
(٦٦)
الرابع الطين
١٠٩ ص
(٦٧)
الخامس السموم القاتلة
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الخامس في المائعات
١١٠ ص
(٦٩)
الأول الخمر
١١٠ ص
(٧٠)
الثاني الدم المسفوح
١١١ ص
(٧١)
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
١١٢ ص
(٧٢)
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه
١١٣ ص
(٧٣)
الخامس البان الحيوان المحرم
١١٤ ص
(٧٤)
القسم السادس في اللواحق
١١٤ ص
(٧٥)
الاولى شعر الخنزير نجس
١١٤ ص
(٧٦)
الثانية إذا وجد لحم فاشتبه
١١٤ ص
(٧٧)
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه
١١٥ ص
(٧٨)
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة
١١٧ ص
(٧٩)
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم
١١٧ ص
(٨٠)
السادسة الخمر تحل إذا انقلب خلا
١١٧ ص
(٨١)
السابعة لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة و ان شم منها رائحة المسكر
١١٨ ص
(٨٢)
كتاب الغصب
١١٩ ص
(٨٣)
الأول في تعريفه
١٢١ ص
(٨٤)
الثاني في الأحكام
١٢٦ ص
(٨٥)
الثالث في اللواحق
١٣١ ص
(٨٦)
الأولى فوائد المغصوب للمالك
١٣٢ ص
(٨٧)
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
١٣٢ ص
(٨٨)
الثالثة إذا اشترى أحد المغصوب عالما بالغصب
١٣٣ ص
(٨٩)
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه
١٣٤ ص
(٩٠)
الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها
١٣٤ ص
(٩١)
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة
١٣٥ ص
(٩٢)
كتاب الشفعة
١٣٧ ص
(٩٣)
الأول في ما تثبت فيه الشفعة
١٣٩ ص
(٩٤)
الثاني في الشفيع
١٤١ ص
(٩٥)
الثالث في كيفية الأخذ
١٤٣ ص
(٩٦)
مسألتان
١٤٨ ص
(٩٧)
كتاب احياء الموات
١٤٩ ص
(٩٨)
مسائل تسع
١٥٣ ص
(٩٩)
الاولى الطريق المبتكر في المباح
١٥٣ ص
(١٠٠)
الثانية حريم بئر المعطن
١٥٤ ص
(١٠١)
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة
١٥٥ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائه حسبه الأعلى
١٥٥ ص
(١٠٣)
الخامسة لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة
١٥٦ ص
(١٠٤)
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له
١٥٦ ص
(١٠٥)
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
١٥٦ ص
(١٠٦)
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر، جاز له بيعه بما شاء
١٥٧ ص
(١٠٧)
التاسعة رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده و يد آبائه
١٥٧ ص
(١٠٨)
كتاب اللقطة
١٥٩ ص
(١٠٩)
الاولى في اللقيط
١٦١ ص
(١١٠)
القسم الثاني في الضوال
١٦٤ ص
(١١١)
القسم الثالث في لقطة المال الصامت، و فيه ثلاث فصول
١٦٦ ص
(١١٢)
الاولى اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
١٦٦ ص
(١١٣)
مسائل ثلاث
١٧٠ ص
(١١٤)
الاولى ما يوجد في أرض خربة
١٧٠ ص
(١١٥)
الثانية ما وجده في داره أو صندوقه
١٧١ ص
(١١٦)
الثالثة لا تملك اللقطة بحؤول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك
١٧١ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الملتقط
١٧٢ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في الأحكام
١٧٢ ص
(١١٩)
الأول لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
١٧٢ ص
(١٢٠)
الثاني لا بأس بجعل الآبق
١٧٣ ص
(١٢١)
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط
١٧٤ ص
(١٢٢)
كتاب المواريث
١٧٥ ص
(١٢٣)
المقدمات
١٧٧ ص
(١٢٤)
الاولى في موجبات الإرث
١٧٧ ص
(١٢٥)
الثانية في موانع الإرث
١٧٨ ص
(١٢٦)
المقدمة الثالثة في السهام المقدرة و أهلها
١٨٨ ص
(١٢٧)
المقاصد
١٩٢ ص
(١٢٨)
الأول في ميراث الأنساب
١٩٢ ص
(١٢٩)
الأولى الإباء
١٩٢ ص
(١٣٠)
المرتبة الثانية الإخوة
٢٠١ ص
(١٣١)
الثالثة الأعمام و الأخوال
٢٠٥ ص
(١٣٢)
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
٢١٢ ص
(١٣٣)
المسألتان
٢١٦ ص
(١٣٤)
الأولى إذا طلق واحدة من الأربع و تزوج أخرى
٢١٦ ص
(١٣٥)
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول
٢١٦ ص
(١٣٦)
المقصد الثالث في الولاء
٢١٦ ص
(١٣٧)
الأول ولاء العتق
٢١٧ ص
(١٣٨)
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
٢٢٠ ص
(١٣٩)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٢٢١ ص
(١٤٠)
اللواحق
٢٢٢ ص
(١٤١)
الأول في ميراث ابن الملاعنة
٢٢٢ ص
(١٤٢)
(خاتمة )
٢٢٤ ص
(١٤٣)
(الفصل الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
٢٢٨ ص
(١٤٤)
(الفصل الثالث في) بيان (ميراث الغرقى و المهدوم عليهم )
٢٣٤ ص
(١٤٥)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٢٣٦ ص
(١٤٦)
(خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
٢٣٧ ص
(١٤٧)
تتمة في المناسخات
٢٤٧ ص
(١٤٨)
(كتاب القضاء)
٢٥٣ ص
(١٤٩)
النظر الأول في الصفات
٢٥٤ ص
(١٥٠)
(النظر الثاني) (في الآداب)
٢٥٦ ص
(١٥١)
مسائل
٢٥٩ ص
(١٥٢)
الأولى للإمام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا
٢٥٩ ص
(١٥٣)
الثانية ان عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم
٢٥٩ ص
(١٥٤)
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة
٢٦٠ ص
(١٥٥)
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار غريمه
٢٦١ ص
(١٥٦)
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام
٢٦١ ص
(١٥٧)
(النظر الثالث) (في بيان كيفية الحكم)
٢٦٢ ص
(١٥٨)
الأول في وظائف الحاكم
٢٦٢ ص
(١٥٩)
المقصد الثاني- في جواب المدعى عليه
٢٦٤ ص
(١٦٠)
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف
٢٧٣ ص
(١٦١)
الاولى لا يجوز أن يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر
٢٨٠ ص
(١٦٢)
الثانية في بيان أحكام القسمة
٢٨١ ص
(١٦٣)
(النظر الرابع) (في بيان الدعوى و ما يتعلق بها)
٢٨٢ ص
(١٦٤)
الأول في المدعي
٢٨٣ ص
(١٦٥)
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى
٢٨٩ ص
(١٦٦)
الفصل الثالث في تعارض البينات
٢٩٣ ص
(١٦٧)
(كتاب الشهادات)
٢٩٧ ص
(١٦٨)
الأول في صفات الشاهد
٢٩٩ ص
(١٦٩)
الأول البلوغ
٢٩٩ ص
(١٧٠)
الثاني كمال العقل
٣٠٠ ص
(١٧١)
الثالث الإسلام
٣٠١ ص
(١٧٢)
الرابع العدالة
٣٠٢ ص
(١٧٣)
الخامس ارتفاع التهمة
٣٠٦ ص
(١٧٤)
السادس طهارة المولد
٣١٠ ص
(١٧٥)
يلحق بهذا الباب مسائل
٣١١ ص
(١٧٦)
الاولى التبرع بالأداء
٣١١ ص
(١٧٧)
الثانية الأصم
٣١٢ ص
(١٧٨)
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق
٣١٢ ص
(١٧٩)
الثاني في ما يصير به شاهدا
٣١٥ ص
(١٨٠)
مسائل
٣١٩ ص
(١٨١)
الأولى قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته
٣١٩ ص
(١٨٢)
الثانية تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان
٣٢٠ ص
(١٨٣)
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
٣٢٠ ص
(١٨٤)
الرابعة من حضر حسابا أو سمع شهادة
٣٢١ ص
(١٨٥)
الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٢٢ ص
(١٨٦)
الرابع في اللواحق
٣٢٥ ص
(١٨٧)
(كتاب الحدود)
٣٣١ ص
(١٨٨)
(الفصل الأول) (في بيان حد الزنا)
٣٣١ ص
(١٨٩)
النظر الأول في الموجب
٣٣١ ص
(١٩٠)
(النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)
٣٤٠ ص
(١٩١)
(النظر الثالث) (في اللواحق)
٣٥٠ ص
(١٩٢)
(الفصل الثاني) اللواط، و السحق، و القيادة
٣٥٣ ص
(١٩٣)
(الفصل الثالث) (في بيان حد القذف)
٣٥٩ ص
(١٩٤)
الأول في الموجب
٣٦٠ ص
(١٩٥)
الثاني في المقذوف
٣٦٣ ص
(١٩٦)
الثالث في بيان الاحكام
٣٦٣ ص
(١٩٧)
الرابع في اللواحق
٣٦٥ ص
(١٩٨)
الأولى يقتل من سب النبي
٣٦٥ ص
(١٩٩)
الثانية يقتل مدعي النبوة
٣٦٦ ص
(٢٠٠)
الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر إذا كان كافرا
٣٦٦ ص
(٢٠١)
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط، و كذا العبد
٣٦٧ ص
(٢٠٢)
الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
(الفصل الرابع) (في بيان حد شرب المسكر)
٣٦٩ ص
(٢٠٤)
الأول في الموجب
٣٦٩ ص
(٢٠٥)
الثاني في الحد
٣٧١ ص
(٢٠٦)
الثالث في الأحكام
٣٧١ ص
(٢٠٧)
(الفصل الخامس) (في بيان حد السرقة)
٣٧٣ ص
(٢٠٨)
الأول في السارق
٣٧٣ ص
(٢٠٩)
الثاني في المسروق
٣٧٧ ص
(٢١٠)
الثالث يثبت الموجب بالإقرار
٣٨١ ص
(٢١١)
الرابع في الحد
٣٨٣ ص
(٢١٢)
الخامس في اللواحق
٣٨٦ ص
(٢١٣)
(الفصل السادس) (في بيان حد المحارب)
٣٨٨ ص
(٢١٤)
(الفصل السابع) في بيان حد إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه من الاحكام و حد الاستمناء
٣٩٤ ص
(٢١٥)
(كتاب القصاص)
٣٩٩ ص
(٢١٦)
الأول في القود في النفس
٤٠١ ص
(٢١٧)
مسائل من الاشتراك
٤٠٥ ص
(٢١٨)
الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
٤٠٥ ص
(٢١٩)
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
٤٠٦ ص
(٢٢٠)
الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان
٤٠٧ ص
(٢٢١)
الرابعة لو اشترك حر و عبد
٤٠٨ ص
(٢٢٢)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٤١٠ ص
(٢٢٣)
الأول التساوي في الحرية
٤١٠ ص
(٢٢٤)
مسائل
٤١٧ ص
(٢٢٥)
الاولى لو قتل الحر حرين
٤١٧ ص
(٢٢٦)
الثانية لو قطع حر يمين رجلين حرين
٤١٨ ص
(٢٢٧)
الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه
٤١٩ ص
(٢٢٨)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٤٢١ ص
(٢٢٩)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
الشرط الرابع كمال العقل
٤٢٤ ص
(٢٣١)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
٤٢٦ ص
(٢٣٢)
موجب القصاص
٤٢٧ ص
(٢٣٣)
الإقرار
٤٢٧ ص
(٢٣٤)
البينة
٤٢٨ ص
(٢٣٥)
مسائل
٤٣٠ ص
(٢٣٦)
الأولى قيل انه يحبس المتهم بالدم
٤٣٠ ص
(٢٣٧)
الثانية لو قتل رجلا و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته
٤٣١ ص
(٢٣٨)
الثالثة خطاء الحاكم في القتل و الجروح على بيت المال
٤٣١ ص
(٢٣٩)
القسامة
٤٣٢ ص
(٢٤٠)
(القول في كيفية الاستيفاء)
٤٣٦ ص
(٢٤١)
مسائل
٤٣٨ ص
(٢٤٢)
(القسم الثاني) (في قصاص الطرف)
٤٤٢ ص
(٢٤٣)
(كتاب الديات)
٤٥١ ص
(٢٤٤)
(الأول) (في بيان أقسام القتل و مقادير الديات)
٤٥٣ ص
(٢٤٥)
(النظر الثاني) (في بيان موجبات الضمان للدية مطلقا)
٤٦٣ ص
(٢٤٦)
البحث الأول في المباشرة
٤٦٣ ص
(٢٤٧)
مسائل
٤٦٩ ص
(٢٤٨)
الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا
٤٦٩ ص
(٢٤٩)
الثانية لو أعادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا
٤٧١ ص
(٢٥١)
الرابعة لو شرب أربعة فسكروا فوجد بينهم جريحان و قتيلان
٤٧٢ ص
(٢٥٢)
(البحث الثاني) (في التسبيب)
٤٧٥ ص
(٢٥٣)
(البحث الثالث) (في تزاحم الموجبات)
٤٧٩ ص
(٢٥٤)
(النظر الثالث) (في الجناية على الأطراف)
٤٨١ ص
(٢٥٥)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٤٨١ ص
(٢٥٦)
مسائل
٤٩٧ ص
(٢٥٧)
الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا
٤٩٧ ص
(٢٥٨)
الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله
٤٩٧ ص
(٢٥٩)
الثالثة قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته
٤٩٧ ص
(٢٦٠)
الرابعة قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا
٤٩٨ ص
(٢٦١)
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٩٨ ص
(٢٦٢)
السادسة من اقتض بكرا فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها
٤٩٩ ص
(٢٦٣)
(المقصد الثاني) (في بيان أحكام الجناية على المنافع و دياتها)
٤٩٩ ص
(٢٦٤)
(المقصد الثالث) (في بيان ديات الشجاج و الجراح)
٥٠٣ ص
(٢٦٥)
مسائل
٥٠٧ ص
(٢٦٦)
(النظر الرابع) (في اللواحق)
٥١١ ص
(٢٦٧)
الأول في دية الجنين
٥١١ ص
(٢٦٨)
الثاني في الجناية على الحيوان
٥١٥ ص
(٢٦٩)
مسائل
٥١٨ ص
(٢٧٠)
الثالثة في كفارة القتل
٥٢٠ ص
(٢٧١)
الرابعة في العاقلة
٥٢١ ص
(٢٧٢)
مسائل
٥٢٥ ص
(٢٧٣)
الاولى لو قتل الأب ولده عمدا
٥٢٥ ص
(٢٧٤)
الثانية لا تعقل العاقلة عمدا
٥٢٦ ص
(٢٧٥)
الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة
٥٢٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص

الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٣ - الثاني لا بأس بجعل الآبق

مطلقا.

و قيل: كما عن الشيخ انه يكفي في الأموال الباطنة كالذهب و الفضة و هو حسن إذا أفادت المظنة، كما هو الغالب في وصفها وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، و في المسالك الإجماع على الجواز و عدم الوجوب، فلا اشكال فيهما.

و لو أقام غير الواصف بها بينة بعد دفعها، استعيدت منه بلا خلاف، فان تعذر انتزاعها من الواصف، ضمن الدافع لذي البينة مثلها أو قيمتها، فإذا ضمن رجع على القابض بما غرم، الا أن يعترف الدافع له بالملك، فلا يرجع عليه حينئذ لو رجع عليه.

[الثاني: لا بأس بجعل الآبق]

الثاني: لا بأس بجعل الآبق و نحوه، أي أخذ مال لرده إجماعا فإن عينه المالك، كأن قال: من رد عبدي مثلا فله كذا لزم بالرد مع عدم قصد التبرع كائنا ما كان بلا خلاف.

و ان لم يعين الجعل، بأن قال: من رد عبدي فله علي شيء و أبهم ففي رد العبد من المصر الذي فيه مالكه اليه دينار قيمته عشرة دراهم.

و من خارج البلد الذي هو فيه سواء كان من مصر آخر أم لا أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما على رواية [١] ضعيفة سندا و مخالفة للأصول جدا الا أنه.

يعضدها الشهرة العظيمة المتأخرة و القديمة، حتى من الحلي الغير العامل بأخبار الآحاد، لكنه خصه بصورة ذكر الجعل مبهما كما نزلنا عليه العبارة و عليه المتأخرون كافة، و هو في غاية القوة، خلافا لجماعة فعمموه لما لم يذكر جعل بالكلية، كما يقتضيه إطلاق الرواية.

و إطلاقها- كنحو العبارة- يقتضي عدم الفرق في وجوب المقدر، بين


[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٧١، ب ٢١.