الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - الرابع في اللواحق
و هل يلحق بمورده ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر و اندفاعه بالتقويم أم لا؟ وجهان، أحوطهما: الأول ان لم يكن أظهر.
و مورد الاشكال هو نذر الصدقة بعين المال، أما لو كان المقصود التصدق به عينا أو قيمة و قلنا ان المطلق لا يقتضي التعجيل- كما هو الأقوى- فلا إشكال في الانعقاد.
[الرابع: في اللواحق]
الرابع: في اللواحق، و هي مسائل:
الاولى: لو نذر الصوم يوما معينا فاتفق له فيه السفر الشرعي الذي يجب فيه التقصير أفطر ذلك اليوم و قضاه. و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست فيه، بلا خلاف في وجوب الإفطار في الجميع الا من نادر في الأول، و لا في وجوب القضاء كما في ظاهر المتن و جمع في الخلاف الإجماع في المرض.
و لو شرط صومه أي اليوم المنذور سفرا و حضرا صام وجوبا مطلقا و ان اتفق في السفر كما مر في الصوم.
و لو اتفق يوم الذي نذر صومه يوم عيد فطر أو أضحى أفطر وجوبا إجماعا و في وجوب القضاء تردد و اختلاف، الا أن الأول أظهر و أحوط.
و لو عجز عن صومه أصلا بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقا قيل: كما عن الأكثر سقط عنه صومه و لا كفارة عليه و في رواية [١] بل روايات عديدة أنه يتصدق عنه أي عن اليوم المنذور بمد من حنطة أو تمر أو شعير، و الأول أظهر، و حمل الروايات على الاستحباب طريق الجمع، سيما مع شذوذها و عدم قائل بها.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١٩٥، ح ٢، ب ١٢.