الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - الثانية في موانع الإرث
الوفاة لا معها بلا خلاف يعتد به في شيء من ذلك.
و المرأة لا تقتل بالردة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب مطلقا و لو كانت عن فطرة بلا خلاف ظاهر بيننا في شيء من ذلك.
السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لو إرثه المسلم و ان بعد و قرب وارثه الكافر إجماعا.
و لو لم يكن له وارث الا كافر كان ميراث المرتد الأجود الاكتفاء عنه بالضمير للإمام (عليه السلام) بلا خلاف في الفطرة، و على الأظهر الأشهر في الملي بل لا خلاف فيه الا من نادر.
و أما القتل: أي قتل الوارث مورثه فيمنع الوارث من الإرث أي إرث المقتول إذا كان عمدا ظلما إجماعا. و احترز ب«الظلم» عما لو قتله بحق في نحو حد أو قصاص، فإنه لا يمنع بلا خلاف.
و لا يمنع لو كان خطأ مطلقا عند جماعة، و نعم كذلك عند نادر و قال الشيخان و غيرهما: انه يمنع من الدية حسب و هو أظهر و أشهر و استفاض نقل الإجماع في كلام جمع.
و لا فرق في الخطأ بين كونه محضا أو شبيها بالعمد، على الأصح وفاقا لجمع.
و لا في القاتل بين الصبي و المجنون و من يقابلهما، لكن في إلحاقهما مطلقا بالخاطئ أو العامد نظر، و لعل الأول أظهر وفاقا لجمع، خلافا للآخرين في المقامين.
و لا في القتل بين وقوعه مباشرة أو تسبيبا في ظاهر المذهب للعموم كما قيل، و فيه نظر، بل التخصيص بالمباشرة لعله أظهر وفاقا لجمع، إلا إذا صدق القاتل على السبب حقيقة فكالمباشر.