الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٥ - الثالثة الأعمام و الأخوال
و ثلثاه للجد اثنان و ثلاثون، و لجد الأب و لجدته لأمه أربعة و عشرون ثلثا ذلك للجد ستة عشر، و ثلاثة للجدة ثمانية.
الثانية: الجد و ان علا مطلقا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب يقاسم الاخوة و الأخوات مطلقا بغير خلاف و أولاد الاخوة و الأخوات مطلقا و ان نزلوا لكن مرتبين يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات خاصة بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع و يرث كل واحد من المتقاسمين من الأجداد و أولاد الاخوة نصيب من يتقرب به الى الميت.
ثم ان كانوا أولاد أخ أو إخوة أو أولاد أخت أو أخوات لأب اقتسموا نصيبهم من المال مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين.
و ان كانوا أي أولاد الاخوة و الأخوات لأم خاصة اقتسموا نصيبهم بينهم بالسوية مطلقا و لو اختلفوا ذكورة و أنوثة، بلا خلاف في شيء من ذلك.
و اعلم أن اشتراط فقد الاخوة في إرث أولادهم مطلقا هو الأظهر الأشهر، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر الا من نادر.
[الثالثة: الأعمام و الأخوال]
الثالثة: الأعمام و الأخوال و أولادهم، و هم أو لو الأرحام، و انما يرثون مع فقد الاخوة و بينهم و الأجداد فصاعدا على الأشهر الأقوى، خلافا لنادر.
و اعلم أن للعم المال أجمع إذا انفرد عمن عداه ممن يرث و كذا المال للعمين المنفردين فصاعدا، و كذا العمة المنفردة و العمتان المنفردتان و العمات المنفردات يقتسمون المال بينهم بالسوية، لأب و أم كانوا أو لأب أو لام بلا خلاف فيه: و لا في أنه لو اجتمع العمومة جمع عم، أي الأعمام و العمات