الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣ - الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا
[الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت توأمين]
الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت توأمين أي ولدين في بطن واحد عتقا معا بلا خلاف، للنص [١] و إطلاقه يشمل صورتي ولادتهما على التعاقب أو معا كما عن الأكثر و لعله الأظهر، و قيده آخرون بالصورة الثانية.
قالوا: و الفرق بين هذه المسألة و سابقتها: أن «ما» موصولة فتعم، بخلاف لفظة «مملوك» فإنها نكرة في سياق الإثبات لا عموم لها.
و لو كان المنذور في الأولى أول ما يملكه و في الثانية أول مولود تلده انعكس الفرض. و فيه نظر، بل الفارق النص.
[الثالثة: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم]
الثالثة: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم ينعتق عليه في نفس الأمر الا من سبق عتقه للموثق [٢]، و إطلاقه و ان شمل الظاهر لكن يجب تقييده بما قدمناه من الواقع و نفس الأمر، و الا ففي الظاهر يجب الحكم عليه بعتق الجميع تبعا لظاهر الإقرار.
[الرابعة: لو نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين]
الرابعة: لو نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين فله وطئها و لم يلزمه عتقها و ان عادت اليه بملك مستأنف على الأشهر الأقوى هذا إذا أطلق الوطء، أما لو عممه- و لو بالنية- بحيث يشمل الوطء متى ملكها لم تنحل اليمين قولا واحدا.
و ظاهر النص [٣] تعدي الحكم الى غير الأمة و الى التعليق بغير الوطء.
[الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا]
الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا للنص [٤]، و ظاهره عموم الحكم لكل مملوك من ذكر أو أنثى، و انسحابه في نذر الصدقة بمال قديم و الإقرار به، و إبراء كل غريم قديم.
[١] مستدرك الوسائل، كتاب العتق، ب ٢٧ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٥٩، ب ٥٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٦٠، ب ٥٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٣٤، ب ٣٠.