الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - (كتاب العتق)
و لعل وجه الحسن بهذا المعنى تأيدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصية و الصدقة و نحوهما من النصوص المعتبرة، و فيه نظر. و الأصح المنع وفاقا للأكثر.
و لا يصح عتق السكران و في اعتبار القصد سابقا غنى عن ذكره ثانيا.
و في وقوعه و صحته من الكافر تردد و اختلاف، و في الأدلة من الجانبين نظر، و المصير الى التفصيل بين الكافر المقر باللّه تعالى المعتقد حصول التقرب به إليه فالأول، و بين المنكر له فالثاني أظهر وفاقا لجماعة ممن تأخر.
و يشترط في العبد المعتق أن يكون مملوكا حال العتق لمولاه المعتق له بلا خلاف.
و أن يكون مسلما، فلا يصح عتقه لو كان كافرا على الأشهر الأقوى، و في الانتصار [١] و غيره الإجماع.
و يكره عتقه لو كان مخالفا للحق.
و لو نذر عتق أحدهما أي الكافر أو المخالف صح في الثاني للصحيح [٢]، و في الأول عند جماعة و حجتهم مخدوشة.
و لو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح و في صحته مع عدم تعيينه المدة بل تعليق الخدمة على مدة حياته قولان.
و لو أبق و مات المولى فوجد بعد المدة المعينة أو فيها فهل للورثة استخدامه في تلك المدة ان كانت بعينها باقية و مطالبة أجرة مثلها ان كانت منقضية؟
قولان.
[١] الانتصار ص ١٦٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٦٣، ب ٦٣.