الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - الرابع في اللواحق
و ظني دلالة الرواية على لزوم العتق المعلق على الشرط كما عليه العامة، فالأجود الجواب عنها بذلك و الحمل على التقية.
الثامنة: روى رفاعة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزئ عن نذره؟ فقال: نعم [١] و قد أفتى بها أيضا في النهاية [٢].
و فيه أيضا إشكال من حيث أن النذر مطلقا يوجب استقراره في ذمة الناذر، فيفتقر إيقاعه إلى نية، لما تقرر في افتقار كل عبادة الى ذلك، و حجه عن غيره ليس فيه القصد الى الحج عن نفسه بذلك الوجه الذي في ذمته، فلا يكون مجزيا و عليه الأكثر و لعله أظهر.
الا أن يقصد ذلك بالنذر أي يقصد في نذره الحج المطلق الشامل للحج عن نفسه و غيره. و يمكن تنزيل الرواية على ذلك، أو على صورة العجز عن المنذور و استمراره.
التاسعة: قيل: و القائل الشيخ في النهاية [٣] و تبعه القاضي انه من نذر أن لا يبيع خادما له أبدا لزمه الوفاء و ان احتاج الى ثمنه حاجة ضرورية.
و هو استناد إلى رواية [٤] بل روايتين هما مع ضعف سندهما معارضتان بأقوى منهما، و وصف لها بكونها مرسلة غير واضح. نعم إحداهما مضمرة، و يمكن أن يكون يريد بإرسال الإضمار، فإن إطلاقه عليه شائع.
العاشرة: العهد كاليمين يلزم حيث يلزم فينعقد على المباح المتساوي
[١] تهذيب الأحكام ٨- ٣١٥.
[٢] النهاية ص ٥٦٧.
[٣] النهاية ص ٥٦٧.
[٤] تهذيب الاحكام ٨- ٣١٠.