الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٥ - البحث الأول في المباشرة
ضمن الدية في ماله ان لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للقاعدة و النصوص [١].
هذا إذا لم يكن بينهما تهمة، أو ما لو كانت و ادعى ورثتها على أنه قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة و إلزام القاتل القود، كما عن الماتن و به قطع الحلي، و لا بأس به ان بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.
و ظاهر النص و الفتوى و الأصول أيضا أن عليه دية شبيه العمد، خلافا للمفيد فجعلها مغلظة.
و قال الشيخ في النهاية [٢] و عن الجامع [٣]: انه ان كانا مأمونين فلا ضمان عليهما للمرسل [٤] و في هذه الرواية ضعف بالإرسال و المخالفة للأصول، و خصوصا ما مر من النصوص، مضافا الى قصور الدلالة.
و لو حمل على رأسه متاعا فكسره، أو أصاب به إنسانا أو غيره فقتله أو جرحه ضمن ذلك في ماله كما في الخبر [٥] المروي بعدة طرق و منها الصحيح، و عليه عمل الأصحاب بغير خلاف يعتد به، و يؤيده- بالإضافة إلى ضمان المتاع- بعض الاخبار، و ما عن المرتضى من دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده و لو بغير سببه.
و في رواية [٦] النوفلي عن السكوني أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام، و هي و ان قصر سندهما بهما إلا أنهما مناسبة للمذهب و ان حملت
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٠١، ب ٣١.
[٢] النهاية ص ٧٥٨.
[٣] الجامع ص ٥٨٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٩- ٢٠٢، ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٣- ٢٧٨، ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٩- ١٩٥، ح ٢.