الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - المرتبة الثانية الإخوة
و هل يكون الفاضل عن سهامهما مردودا عليهما بالنسبة أو على الأخت خاصة؟
قولان، أجودهما: الثاني وفاقا لجماعة خلافا للآخرين.
و هنا مسألتان:
الاولى: لو اجتمع أربعة أجداد لأب أي جد أبيه وجدته لأبيه و هما لامه و مثلهم لام أي جد أمه وجدتها لأبيها و هما لامها كان لأجداد الأم و جداتها الأربعة الثلث يقتسمونه بينهم أرباعا.
و لأجداد الأب وجداته الثلثان يقتسمونها بينهما بالتفاوت فلابوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا للذكر منهما ضعف الأنثى.
و لأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا كذلك، هذا هو المشهور بين الأصحاب، و فيه قولان آخران، و لا دليل على شيء من هذه الأقوال، الا أن العمل على الأول حيث لا يمكن الاحتياط على حال.
و عليه ف تصح المسألة من مائة و ثمانية لأن أصلها من ثلاثة أسهم هي مخرج ما فيها من الفروض و هو الثلث، سهم منها لأقرباء الأم و هو ثلثها لا ينقسم على عددهم، و هو أربعة و سهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على عدد سهامهم و هي تسعة.
لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه و جدته لأبيه بينهما أثلاثا و ثلثه لجد أبيه و جدته لأمه أثلاثا أيضا، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة، فقد انكسرت على الفريقين، و بين عدد سهم كل فريق و نصيبه مباينة و كذا بين العددين، فتطرح النصيب و يضرب أحد العددين في الأخر يحصل ستة و ثلاثون، يضرب في أصل الفريضة ثلاثة تبلغ مائة و ثمانية، ثلثها ستة و ثلاثون ينقسم على أجداد أمه الأربعة بالسوية لكل واحد تسعة، و ثلثاها اثنان و سبعون ينقسم على تسعة لكل منهم ثمانية.
فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك، ثمانية و أربعون ثلثه للجدة ستة عشر،