الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - المرتبة الثانية الإخوة
الإخوة لهما، فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله، لكن الأول جمعه بالقرابة و الثانية بالتسمية.
و كذا الاخوة و الأخوات المتعددون، لكن فريضهن الثلثان و الباقي بالقرابة يقتسمونه بالسوية على التساوي في الذكورية و الأنوثية، و بالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم انفرادهم عن باقي الكلالات للأبوين أو للأم.
و أما حكم اجتماعهم معها ف لو اجتمع الكلالات الثلاث كان لولد الأم خاصة السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كانوا أكثر، و الباقي لولد الأب و الام مطلقا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا و يسقط معهم أولاد الأب خاصة كما مر.
فإن أبقت الفريضة و زادت عن السهام، بأن كان كلالة الأبوين أختا مطلقا أو أختين كذلك فالرد على كلالة الأب و الام خاصة على الأظهر الأشهر، و في كلام جمع بل الأكثر كما في المختلف الإجماع، خلافا لشاذ فيرد عليهم جميعا.
و لو أبقت الفريضة مع ولد الام و ولد الأب بعد اجتماعهما ففي الرد على قرابة الأب خاصة أو عليهما قولان، أحدهما: أنه يرد على كلالة الأب خاصة و عليه الصدوق و الشيخان و أكثر المتأخرين، لأن النقص يدخل عليهم بمزاحمة الزوج أو الزوجة، دون كلالة الأم إجماعا، و من عليه الغرم فله الغنم.
و ذلك مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين للأب مع واحد من ولد الأم فلكلالة الأم السدس أو الثلث فرضا، و الباقي مطلقا للأخت و الأختين فرضا وردا.