الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢ - الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة
و المروي [١] في الصحيح أنه لا يستخدم مطلقا، و هو مطلق يحتمل اختصاصه بصورة كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة، فتخرج عن مفروض المسألة، أو صورة انقضاء المدة. و نفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأجرة، فلا دلالة فيه على القول الثاني كما اختاره جماعة، و الأصول تقتضي المصير الى القول الأول كما عليه المتأخرون كافة.
و إذا طلب المملوك من سيده البيع لم تجب إجابته و ان استحب مع ايمانه.
و يكره التفريق بين الولد و أمه، و قيل: يحرم و قد مر الكلام فيه في البيع.
و إذا أتى على المملوك المؤمن عند مولاه سبع سنين استحب له عتقه و لا يجب.
و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حد استحب أن يعتقه كما ذكره الشيخ و جمع.
[مسائل سبع]
و هنا مسائل سبع:
[الاولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة]
الاولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة تخير في عتق أحدهم مع بقائه و قدرته، و الا فالقرعة عند جماعة.
و قيل: يقرع بينهم مطلقا، و هو أشهر و أقوى.
و قال ثالث: لا يلزمه عتق و القائل الحلبي لأمر اعتباري لا يعارض النص [٢].
الجلي. هذا إذا ملك جماعة دفعة، و لو ملك واحدا وجب عتقه، سواء ملك بعده آخر أم لا على الأشهر الأقوى.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١٤، ب ١١.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٥٨، ب ٥٧.