الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧ - الثالث في الكيفية
نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت (عليهم السلام) المعبر عنه بالناصب بلا خلاف.
[الثاني: في الإله]
الثاني: في بيان الإله التي بها تذكى الذبيحة.
و اعلم أنه لا تصح التذكية إلا بالحديد مع القدرة عليه، فلا يجزئ غيره و إن كان من المعادن المنطبعة، كالنحاس و الرصاص و الذهاب و الفضة و غيرها، بلا خلاف فيه بيننا، و في كلام جمع إجماعنا.
و تجوز التذكية بغيره مما يفري الأوداج و يقطعها بعدة عند الضرورة بالاضطرار إلى أكل الذبيحة أو الخوف من فوتها و لو كانت الإله مروة و هي حجر يقدح بها النار أو ليطة بفتح الكلام، و هي القشر الا على للقصب المتصل به أو زجاجة مخيرا في ذلك من غير ترجيح بلا خلاف، و في صريح المسالك و ظاهر غيره الإجماع.
و في الظفر و السن مع الضرورة تردد و اختلاف، الا أن الأقوى الجواز وفاقا لعامة متأخري الأصحاب، و نفي عنه الحلي الخلاف، و فرق بين كونهما متصلين أو منفصلين في ظاهر الأصحاب، و ربما فرق بينهما فجوز بالمنفصل دون الأخر و هو أحوط، و أحوط منه القول بالمنع المطلق.
و على تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري و يقطع أو يترتبان على غيرهما؟ ظاهر النصوص [١] الأول، و لكن الثاني كما في الدروس [٢] و اللمعة [٣] أحوط.
[الثالث: في الكيفية]
الثالث: في بيان الكيفية أي كيفية الذبح.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٣، ب ٢.
[٢] الدروس ص ٢٧٢.
[٣] اللمعة ٧- ٢١٣.