الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - الثالث في الكيفية
بجميع مقاديم بدن الذبيحة لا مذبحها أو منحرها خاصة، و في اعتبار استقبال الذابح اشكال، و الأحوط ذلك.
و يكفي مطلق اسم اللّٰه تعالى حتى لو سبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّٰه تعالى لكفى. و في اعتبار العربية وجهان، أحوطهما: ذلك.
و لو أخل بهما نسيانا حل إجماعا.
و يستحب أن يسمي حين يذكر و يقول: بسم اللّٰه على أوله و آخره، و الأقوى الاكتفاء بها و لو ممن لا يعتقد وجوبها إذا كان مسلما، و لا يعتبر فيه كونه ممن لا يستحيل ذبائح أهل الكتاب.
و في إلحاق الجاهل بالناسي وجهان، ظاهر الصحيح ذلك لكن في ترك الاستقبال، و لا بأس به فيه، وفاقا للفاضل في القواعد [١] و جماعة، و أما في ترك التسمية فالأقوى عدم الإلحاق.
و يشترط فيها أيضا نحر الإبل و ذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل بلا خلاف فيه بيننا، بل في كلام جميع إجماعنا، و يسقط اعتبارهما مع التعذر كما يأتي.
ثم لو أدرك ما يعتبر في الذبح أو النحر بعد فعل الأخر به حل عند الشيخ و جماعة، و تردد المصنف في الشرائع [٢].
و التحقيق أن الأمر في ذلك مبني على تحقيق ما يعتبر في الحل هل هو استقرار الحياة أو الحركة بعد الذبح و خروج الدم أو أحد الأمرين فيبني الحل و الحرمة عليه؟ و محل هذا التحقيق قوله: و لا تحل الذبيحة و لو مع الشرائط المتقدمة حتى يتحرك بعد التذكية
[١] قواعد الأحكام ٢- ١٥٣.
[٢] شرائع الإسلام ٣- ٢٠٥.