الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٩ - الاولى اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
و هل يتعين استيذان الحاكم في التقويم؟ قولان، ظاهر إطلاق النص [١] العدم و لكن الاستيذان أحوط. هذا مع إمكان الاستيذان، و أما مع عدمه فيتعين عليه التقويم، و ان أخل به فتلف أو عاب ضمن.
و لو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب، تعلق الحكم بها عند خوف التلف.
و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج- كالرطب المفتقر الى تجفيف- أصليه الحاكم ببعضه، بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي، أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا حذرا من تلف الجميع. و يجب على الملتقط إعلامه بحاله ان لم يعلم، و مع عدمه يتولاه بنفسه.
و يكره أخذ الإداوة بالكسر، و هي المطهرة به أيضا و المخصرة به أيضا، و هي كل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا و نحوه.
و النعلين غير الجلد، أو مطلقا إذا أخذ في بلاد الإسلام و الا فيحرم التقاطه و الشظاظ بالكسر، خشبة محدودة الطرف تدخل في عروة الجواليق ليجمع بينها عند حملها على البعير.
و العصا، و الوتد بكسر الوسط و الحبل، و العقال بالكسر، و هو حبل يشد به قائمة البعير و السوط و أشباهها من الأشياء التي يعظم نفعها و تصغر قيمتها.
بلا خلاف في أكثرها، و على الأشهر الأظهر في جميعها، خلافا لجماعة فحرموا التقاط الأولين و السوط. و ظاهر المتن عدم كراهته في غير المعدودات، و الأشهر الأظهر ثبوتها في غيرها أيضا كما مضى الا أنها يتأكد فيها.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٧٢، ب ٢٣.