الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - (خاتمة )
متعددا و لو كان هناك ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى ان كانوا ممن يحجبهم الحمل عن الأعلى، كالزوجين و الأبوين أو أحدهما مع عدم ولد هناك أصلا، فإن ولد ميتا أكملوا نصيبهم، و ان ولد حيا روعي حاله و قسم التركة على حسبها.
و الضابط: انه متى كان هناك حمل و طلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل كالاخوة لا يعطى شيئا الى أن يتبين الحال، و من كان له فرض لا يتغير بوجوده و عدمه كنصيب الزوجين و الأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
الرابعة: يرث دية الجنين و هو الولد في البطن مطلقا حل فيه الحياة أم لا أبواه و من يتقرب بهما أو بالأب خاصة مع عدمهما، بلا خلاف الا من الشيخ في موضع من الخلاف، فمنع المتقرب بأحدهما مطلقا، و هو ضعيف- كما مضى.
الخامسة: إذا تعارضا أي اثنان غير معروفي النسب بما يقتضي الميراث بينهما من نسب أو زوجية أو ولاء توارثا و لم يكلف أحدهما البينة بإجماعنا في الجملة و قد تقدمت المسألة في كتاب الإقرار و بينا ثمة عدم تعدي التوارث الى غيرهما مع جملة الشرائط المعتبرة.
السادسة: المفقود الذي لا يعلم موته و لا حياته يتربص بماله اتفاقا.
و لكن في قدر التربص روايات [١] و أقوال، فمنها ما دل على أنها أربع سنين يطلب فيها، و عليها جماعة من القدماء و المتأخرين، و هو
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٥٨٢، ب ٦.