الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - (الفصل الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
سنة لندرة الزائد عنها، بل ربما اكتفى بما دونها الى مائة في المسالك و الروضة [١]، حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.
و لو مات له قريب في تلك المدة، عزل له نصيبه منه و كان بحكم ماله مطلقا وفاقا لجماعة، خلافا للتحرير فخص ذلك بما إذا علم حياته أو موته بعد مورثه، قال: و إذا مضت المدة و لم يعلم خبره رد إلى ورثة الأول، للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك [٢] و فيه نظر.
السابعة: لو تبرأ الوالد من جريرة ولده و جنايته و ميراثه ففي رواية [٣] عمل الشيخ في النهاية [٤] أنه بكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه كما فهمه أكثر الأصحاب، و المراد بالرواية الجنس لتعددها.
و في هذه الرواية مع تعددها ضعف و قصور سندا و دلالة و مخالفة للأصول القطعية جدا، و في كلام جمع الإجماع على خلافها.
(الفصل الثاني: في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه:
و هو من له فرج الرجال و النساء و هو لا يخرج عنهما، و يكون أحد فرجيه أصليا و الأخر زائدا، فإن أمكن استعلام الأصلي من الزائد فهو الواضح، و الا فالمشكل.
و طريق استعلامه: أنه يعتبر بالبول فان بال من فرج الرجال فهو رجل و ان بال من فرج النساء فهي امرأة، و ان بال منهما اعتبر بالسبق فمن أيهما
[١] الروضة ٨- ٤٩.
[٢] التحرير ٢- ١٧٢، مسألة يط.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٥٦٥، ب ٧.
[٤] النهاية ص ٦٨٢.