الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
ستة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن أو بالعكس، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية و للزوجة ثلاثة و للبنتين ثلاثة عشر مع أن فريضتهما الثلثان ستة عشر فقد نقصتا بثلاثة.
و من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع اثنان من ولد الام و أختان للأب و الام أو للأب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج و كلالة الأم كمال فريضتهما و يدخل النقص على من يتقرب بالأب و الام أو بالأب خاصة الفريضة في الأول من ستة، مضروب مخرج الثلث و هو ثلاثة في مخرج النصف و هو اثنان، للزوج ثلاثة منها و لكلالة الأم الثلث اثنان، و لكلالة الأب واحد نقصتا بثلاثة، لان فريضتهما الثلثان أربعة.
و كذا لو كان بدل الأختين واحدة الا أنها تنقص باثنين، لان فريضتها النصف ثلاثة، و في الثاني اثنا عشر مضروب مخرج الثلث في مخرج الربع أربعة، للزوجة الربع ثلاثة، و لكلالة الأم أربعة، و لكلالة الأب خمسة، نقصتا بثلاثة لان فريضتهما الثلثان ثمانية.
ثم ان انقسمت الفريضة على أرباب السهام على الصحة من غير كسر فلا بحث، كما في المثال الأول من الأمثلة المتقدمة، و هو اجتماع أبوين و زوج و بنت واحدة، و كما فيه أيضا لو بدل البنت الواحدة بخمس.
و الا تنقسم عليهم كذلك ضربت سهام من انكسر عليه النصب بل عدده في أصل الفريضة إذا عدم الوفق بين العدد و النصيب و كان المنكسر عليه فريقا واحدا كالأمثلة المتأخرة، ففي الأول و الخامس منها بين عدد البنتين و نصيبهما خمسة تباين، تضرب العدد اثنين في أصل الفريضة اثنا عشر تبلغ أربعة و عشرين للأبوين أو كلالة الأم ثمانية، و للزوج أو الزوجة ستة، و للبنتين أو الأختين عشرة لكل منهما خمسة.