الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
بعد الاستعانة بمراجعة ما قدمناه.
و لو نقصت الفريضة عن السهام لزيادتها عليها بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول فيها عندنا كما مر الكلام فيه.
و في أنه حينئذ يدخل النقص على البنت و البنات من أهل المرتبة الأولى إذا اجتمع أحدهما معهم أو على من تقرب الى الميت بالأب و الام أو الأب من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعا معهم و ذلك من المرتبة الأولى مثل أبوين و زوج و بنت واحدة الفريضة اثنا عشر، مضروب ستة مخرج السدس في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع، أو بالعكس بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة، فالحاصل على كلا التقديرين اثنا عشر.
فللأبوين السدسان منها أربعة و للزوج الربع منها ثلاثة و الباقي منها و هو خمسة المبنت فقد دخل النقص عليها بواحد، لان فريضتها النصف منها ستة.
و كذا لو اجتمع أبوان أو أحدهما، و بنت أو بنتان فصاعدا و زوج أو زوجة، ف النقص يدخل على البنت أو البنات تضمنت هذه العبارة أمثلة، منها اجتماع الأبوين و الزوج و البنت الواحدة، و هو تكرار لتقدمه، فالأولى حذف «و بنت».
و منها اجتماع أبوين و بنتين و زوج، الفريضة اثنا عشر كالسابق من دون فرق بينهما، الا من حيث أن هاهنا بدل البنت بنتين.
و منها: اجتماع أحد الأبوين و بنتين و زوج، الفريضة كسابقتها الا أن هنا بدل الأبوين أحدهما، فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف و مع ذلك نقصنا بواحدة، لان فرضهما الثلثان منها ثمانية و قد أعطيتا سبعة.
و منها: اجتماع أبوين و بنتين و زوجة، الفريضة من أربعة و عشرين، مضروب