الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - الأول في ميراث ابن الملاعنة
و للذكران إذا انفردوا عن البنات المال بينهم بالسوية، و لو اجتمعوا أي الذكور و الإناث فللذكر سهمان و للأنثى سهم.
و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى من النصف و الربع مع عدم الولد و ان نزل و الباقي للوارث الخاص من الام و نحوها ان كان، و الا فالباقي رد على الزوج و على الامام (عليه السلام) مع الزوجة و لهما نصيبهما الأدنى من الربع و الثمن معهم أي مع الأولاد.
و لو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه من الأجداد و الجدات و الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات، و هكذا الى سائر الطبقات و الدرجات مرتبين الأقرب فالأقرب، الذكر و الأنثى منهم سواء في النصيب لتقربهم بالأم، و قد مر أن نصيبهم ذلك.
و مع عدم الوارث مطلقا حتى ضامن الجريرة يرثه الامام (عليه السلام) بلا خلاف في شيء من ذلك.
و يرث هو أي ابن الملاعنة أمه بلا خلاف و كذا من يتقرب بها ممن قدمناه مطلقا [١] على الأظهر الأشهر، و ربما أشعر عبارة المصنف في الشرائع بالإجماع، و لعله كذلك.
و لا يرث أباه و لا من يتقرب به و لا يرثونه من حيث النسب.
و لو اعترف به الأب بعد اللعان لحق به في الجملة و ورث هو أباه خاصة دون العكس، فلا يرثه الأب بلا خلاف، و هل يرث الابن غيره أي غير الأب من ذوي قرابة أبيه و يرثونه أم يرثهم و لا يرثونه أم يستمر الأمران على النفي السابق؟ أوجه أشهرها و أظهرها الأخير و لا عبرة بنسب الأب كما مر.
[١] كذب الأب نفسه أم لا «منه».