الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - الأول التساوي في الحرية
الدية على الولي ان شاء، و الا قتله الولي ان لم يعف عنه و رد عليه نصف ديته.
و لو قتلت امرأة حرة و عبد على الشركة رجلا حرا فعلى كل واحد منهما نصف الدية لاشتراكهما في الجناية، و للولي الخيار في قتلهما معا أو أحدهما.
فلو قتلهما أو قتل العبد خاصة، فلا رد على المرأة و أما العبد فان كانت قيمته بقدر جنايته فلا رد على مولاه أيضا فإن زادت قيمته عن جنايته ردت المرأة أو الولي على مولاه الزيادة ما لم تزد على الدية فترد إليها، و لو قصرت الزيادة عنها ردت المتمم لها على الولي، و لو قتل المرأة خاصة رد السيد على الولي نصف الدية ان بلغه قيمة العبد، و الا فلا شيء عليه له سوى القيمة أو دفع العبد إليهم ليسترقوه.
[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص]
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، و هي خمسة:
[الأول: التساوي في الحرية]
الأول: التساوي في الحرية و الرقية فلا يقتل الحر بالعبد بل بالحر مثله و لا رد هنا إجماعا و كذا يقتل بالحرة لكن مع الرد من وليها عليه نصف ديته.
و تقتل الحرة بالحرة إجماعا و لا رد كما في نظيره و بالحر إجماعا و هل يؤخذ منها أي من الحرة في الفرض الأخير الفضل من دية الرجل الذي قتلت به و هو نصف ديته كما وجد في بعض الروايات [١]؟ الأصح أنه لا يؤخذ منها، بل لا خلاف فيه يظهر، الا ما يحكى عن الراوندي، من العمل بالرواية [٢] في صورة يسارها و لا مع إعسارها، و هو كالرواية شاذة، و مع ذلك تردها الصحاح الصراح المستفيضة، معللة بأن الجاني
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٥٩، ب ٣٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٦٢، ح ١٧.