الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٩ - (الأول) (في بيان أقسام القتل و مقادير الديات)
ابن زهرة و الحلي و ظاهرهما الإجماع. و لا تغليظ عندنا في الأطراف و لا في قتل الأقارب، بلا خلاف ظاهر الا من الخلاف و المبسوط [١] في الثاني، و دليله مع شذوذه غير واضح. ثم ان كل ذا في دية قتل الحر المسلم.
و أما دية قتل المرأة المسلمة ف على النصف من الجميع أي جميع مقادير الستة المتقدمة، في الإبل خمسون و من الدنانير خمسمائة و هكذا إجماعا و فتوى و نصا [٢].
و لا تختلف دية الخطاء و العمد و شبههما في شيء من المقادير الستة عدا النعم أي الإبل، فتختلف دية الثلاثة فيها كما مضى. و أما عدم الاختلاف في ما عداها فقد ذكره الأصحاب من غير خلاف و لا اشكال و ظاهر الحلي الإجماع.
و في مقدار دية الحر الذمي روايتان بل روايات [٣] و المشهور منها التي عليها عامة أصحابنا إلا النادر أنها ثمانمائة درهم مطلقا يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا، و هي مع ذلك صحاح مستفيضة كادت تكون متواترة، و في الغنية و غيرها الإجماع.
و الرواية الثانية: أنها دية المسلم. و في أخرى: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم، و دية المجوسي ثمانمائة. و هي شاذة ضعيفة كالقول بالتفصيل بين قتله اتفاقا فثمانمائة و اعتيادا فما في الاخبار الأخيرة باختلافها، بحملها على اختلاف نظر الحاكم، كما عليه الشيخ في كتابي [٤] الأخبار جميعا بينها، و نفى عنه البأس في المختلف. و للإسكافي و الصدوق قولان آخران مفصلان أيضا لا يوجد
[١] المبسوط ٧- ١١٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ١٥١، ب ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ١٦٠، ب ١٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠- ١٨٦، الاستبصار ٤- ٢٦٨.