الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٢ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
بل قيل: إجماعا، فلا يلتفت الى قوة اليمنى و كثرة منافعها، و كون اليد الواحدة خلقة بمنزلة اليدين كما في عين الأعور خلقة، لأن ذلك خارج بالنص و الإجماع.
و حدها أي اليد التي لها الدية المعصم أي الزند عندنا، و تدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان في قطع واحد بلا خلاف، بل قيل: إجماعا.
و في قطع الأصابع العشرة الدية إجماعا و في كل قطع واحد منها عشر الدية دية النفس على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر.
و قيل كما عن الخلاف و جماعة: ان في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة و في الأربع الباقية الثلثان بينهما بالسوية، و في الخلاف و الغنية الإجماع.
و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلث ديتها و في الإبهام يقسم ديتها على اثنتين في كل منهما نصفها بلا خلاف، و في الغنية و عن الخلاف الإجماع.
و في قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية بلا خلاف، و في الغنية الإجماع، هذا إذا قطعت منفردة و إذا قطعت منضمة فلا دية لها.
و في شلل الأصابع أو اليدين أو الرجلين ثلثا ديتها بلا خلاف، و في ظاهر المبسوط و صريح الغنية و الخلاف الإجماع. و في قطع الشلاء ثلث ديتها إجماعا كما في الغنية و غيرها.
و في الظفر إذا قلع و لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير وفاقا للمشهور و في سند الرواية [١] الدالة عليه و ان كان ضعف الا أنه مجبور بما عرفت من الشهرة، خلافا للحلي و جماعة
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٦٣، ح ١.