الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٤ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
و المقنع لكنه لم يضف الدية إليها، بل قال: ثلث الدية و أطلقها أو الحكومة كما قيل، و لا يخلو عن قوة.
و في ذكر العنين ثلث الدية على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر بل في الخلاف الإجماع. و كذا في ذكر الأشل فيه ثلث الدية، و هو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض و لو في الماء البارد، أو يكون منقبضا فلا ينبسط و لو في الماء الحار، و ان التذ صاحبه أو أمنى بالدخول أو المساحقة و أولد، لانه عضو أشل و ديته ذلك، كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته بلا خلاف، و في الغنية الإجماع.
و في ما قطع منه أي من كل من حشفة الذكر الصحيح و ذكر العنين يؤخذ ديتهما بحسابه أي بحساب ذلك المقطوع منسوبا الى مجموع الحشفة في الأول و مجموع الذكر في الثاني و أشله مطلقا.
و في سل الخصيتين معا الدية كاملة إجماعا فتوى و نصا عموما و خصوصا.
و في كل واحدة منهما نصف الدية وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، و في ظاهر الغنية الإجماع.
و في رواية [١] صحيحة عمل بها جماعة و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع، أنه في اليسرى ثلثا الدية و في اليمين الثلث، معللة ذلك بقوله: لان الولد منها أي من البيضة اليسرى. و نحوها رواية [٢] أخرى. و المسألة محل اشكال، و الاحتياط فيها لا يترك على حال مع الإمكان، و الا فمختار الأكثر لا يخلو عن رجحان، و في المسألة قولان آخران نادران.
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢١٤، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٢٣٧، ح ٢.