الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - الثانية في موانع الإرث
مع تعدد الورثة لأنه لا قسمة في الأول و لا عتق قبلها في الثاني.
و لو قسم بعض التركة ثم أعتق، فأظهر الأوجه إرثه من الجميع كما قطع به جماعة.
و لو لم يكن للميت ممن عدا الامام (عليه السلام) وارث سوى المملوك، أجبر مولاه على أخذ قيمته فيعتق ليحوز المال بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع، و يتوقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق، فيتولاه من يتولى الشراء و هو الحاكم الشرعي، فإن تعذر تولاهما غيره كفاية.
و لا فرق في المملوك بين القن و المكاتب و المدبر و أم الولد، و لو كان المكاتب المطلق أدى شيئا و عتق منه بحسابه فك الباقي و ان كان يرث بجزئه الحر.
و ان قصر المال أي التركة عن قيمته لم يفك على الأشهر الأظهر، و في السرائر نفى الخلاف عنه.
و قيل: يفك ما وفا به القيمة و يسعى العبد في باقية للسيد، و لم نظفر بالقائل، و هنا قول ثالث شاذ كسابقه، و يتفرع على الخلاف فروع ذكرناه في الشرح.
و اعلم أنه يفك الأبوان إجماعا و الأولاد خاصة دون غيرهما من الأقارب و الزوجين وفاقا لجماعة، و ان اختلفوا في تخصيص الأولاد بالصلب أو تعميمه لأولاد الأولاد.
و قيل: يفك ذو القرابة مطلقا، فيدخل فيه من على من الإباء و من سفل من الأولاد و الاخوة و الأعمام و الأخوال، و بالجملة كل وارث قريب عدا الزوج و الزوجة، و القائل الشيخ في النهاية و كثير، و هو الأقوى و عليه الإجماع في السرائر و الروضة في الأولاد للصلب، و لكن الثاني لم يقيدهم بالصلب و به مع ذلك